آقا ضياء العراقي
37
منهاج الأصول
واحد لامكان الاخذ باطلاق دليل التنزيل « 1 » في مرحلة الاحراز والوصول وذلك يكون بلحاظ الآثار العملية المترتبة على الواقع والعلم ، ومرجعه إلى الأمر بالمعاملة مع الظن معاملة العلم اما بموافقة حكم نفسه أو بموافقة متعلقه وببيان آخر ان المستفاد من دليل التنزيل انما هو في مقام العمل مثل قوله : ( خذ معالم دينك
--> ( 1 ) لا يخفى ان دليل التنزيل ان كان ناظرا للمفهوم والمؤدى فلا يلزم الجمع بين اللحاظين الآلية والاستقلالية لامكان لحاظ المفهوم والمؤدى بلحاظين مستقلين في زمانين ، أو بلحاظ واحد في آن واحد بنحو يكون كل واحد ملحوظا ضمنيا ولا مانع من ذلك ، إذ هو كثير في الاستعمالات العرفية كقولك الكف مثل تلك الكف قاصدا تنزيل كل إصبع منها منزلة ما يناسبه ، وبهذا المضمون وردت بعض الأخبار الدالة على تنزيل الامارة منزلة العلم وتنزيل المؤدى منزلة الواقع كقوله ( ع ) ( العمري وابنه ثقتان ما أديا عنى فعنى يؤديان أو ما قالا فعنى يقولان ) وما كان من الأخبار ليس بهذا المضمون فإنه يحمل عليه جريا على ما هو المرتكز عند العقلاء في ترتب آثار العلم والمؤدى ، نعم لو كان المضمون منها ما هو ملحوظ في مقام الجعل خصوص المفهوم فقط للزم فيه الجمع بين اللحاظين الآلية والاستقلالية لو أريد منه المؤدى لعدم امكان ان يكون المفهوم ملحوظا موضوعيا المقتضى لتنزيله منزلة العلم وطريقيا المقتضى لتنزيل المؤدى منزلة الواقع وعليه لا يفي دليل التنزيل لهما بل لا بد من حمله على أحدهما قال المحقق الخراساني في الكفاية ما هذا لفظه ( فان الدليل الدال على الغاء الاحتمال لا يكاد يفي إلا بأحد التنزيلين حيث لا بد في كل تنزيل منهما من لحاظ المنزل والمنزل عليه ولحاظهما في أحدهما آلي وفي الآخر استقلالي ، إلى أن قال ولا يمكن الجمع بينهما ثم أشكل على نفسه بما ملخصه بأنه لا يمكن حمل دليل التنزيل على أحدهما لاحتمال إرادة أحدهما فيكون الدليل مجملا ، وأجاب عن ذلك بظهور -